responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 41

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].

١٦ ـ باب صيغة الطلاق

[ ٢٧٩٧٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، قال : ليس الطلاق كما روى بكير بن أعين ، أن يقول لها ، وهي طاهر من غير جماع : أنت طالق ، ويشهد شاهدين عدلين ، وكلّ ما سوى ذلك فهي ملغى.

[ ٢٧٩٧٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : يرسل إليها فيقول الرسول : اعتدّي ، فاّن فلانا قد فارقك ، قال ابن سماعة : وإنما معنى قول الرسول : اعتدي ، فانّ فلاناً قد فارقك يعني : الطلاق ، أنّه لا تكون فرقة إلا بطلاق.

[ ٢٧٩٧٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ـ جميعاً ـ عن ابن اُذينة ، عن محمّد بن مسلم ، أنّه سأل أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام ، أو بائنة ، أو بتّة ، أو بريّة ، أو خليّة؟ قال : هذا كله ليس بشيء إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعدما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها : أنت طالق ، أو اعتدي ، يريد بذلك : الطلاق ، ويشهد على ذلك رجلين عدلين.

ورواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر في كتاب ( الجامع ) : عن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن مسلم ، على ما نقله العلامة في ( المختلف ) ، وترك قوله أو اعتدي [١].


[١] يأتي في الباب ١٦ من هذه الابواب.

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٧٠ | ٤ ، والتهذيب ٨ : ٣٧ | ١١٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٨ | ٩٨٥.

٢ ـ الكافي ٦ : ٧٠ | ٤ ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٣ ـ الكافي ٦ : ٦٩ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٣٦ | ١٠٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٧ | ٩٨٣ وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

[١] المختلف : ٥٨٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست