[ ٢٧٩٧٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، قال : ليس الطلاق كما روى بكير بن أعين ، أن
يقول لها ، وهي طاهر من غير جماع : أنت طالق ، ويشهد شاهدين عدلين ، وكلّ ما سوى
ذلك فهي ملغى.
[ ٢٧٩٧٤ ] ٢ ـ وعنه
، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : يرسل إليها فيقول الرسول :
اعتدّي ، فاّن فلانا قد فارقك ، قال ابن سماعة : وإنما معنى قول الرسول : اعتدي ،
فانّ فلاناً قد فارقك يعني : الطلاق ، أنّه لا تكون فرقة إلا بطلاق.
[ ٢٧٩٧٥ ] ٣ ـ وعنه
، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ـ
جميعاً ـ عن ابن اُذينة ، عن محمّد بن مسلم ، أنّه سأل أبا جعفر عليهالسلام عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام ،
أو بائنة ، أو بتّة ، أو بريّة ، أو خليّة؟ قال : هذا كله ليس بشيء إنما الطلاق أن
يقول لها في قبل العدة بعدما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها : أنت طالق ، أو اعتدي
، يريد بذلك : الطلاق ، ويشهد على ذلك رجلين عدلين.
ورواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر في كتاب
( الجامع ) : عن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن مسلم ، على ما نقله العلامة في (
المختلف ) ، وترك قوله أو اعتدي [١].