٣١ ـ باب كفارة شق الثوب على الميت ، وخدش
المرأة وجهها ،
وجز شعرها ، ونتفه في المصاب ، والنوم عن العشا
الى نصف الليل
[ ٢٨٨٩٤ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن داود القمي في ( نوادره ) عن محمّد بن عيسى
، عن أخيه جعفر بن عيسى ، عن خالد بن سدير أخي حنان بن سدير ، قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن رجل شق
ثوبه على أبيه ، أو على امه ، أو على أخيه ، أو على قريب له ، فقال : لا بأس بشق
الجيوب ، قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون ، ولا يشق الوالد على ولده ، ولا زوج
على امرأته ، وتشق المرأة على زوجها ، وإذا شق زوج على امرأته ، أو والد على ولده
فكفارته حنث يمين ، ولا صلاة لهما حتى يكفرا ، أو يتوبا من ذلك ، فاذا خدشت المرأة
وجهها ، أو جزت شعرها ، أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين
، أو إطعام ستين مسكينا ، وفي الخدش إذا دميت ، وفي النتف كفارة حنث يمين ، ولا
شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة ، ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات
على الحسين بن علي عليهماالسلام
، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب.
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الاخير
في مواقيت الصلوات [١]
، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الدفن [٢].