responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 401

سألته عن رجل قتل مملوكا ، ما عليه؟ قال : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١].

٣٠ ـ باب ان من ضرب مملوكه ـ ولو بحق ـ استحب له

الكفارة بعتقه

[ ٢٨٨٩٢ ] ١ ـ الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) : عن ( القاسم ، عن علي ) [١] ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إن أبي ضرب غلاما له واحدة بسوط ، وكان بعثه في حاجة ، فأبطأ عليه ، فبكى الغلام ، وقال : الله ، تبعثني في حاجتك ، ثمّ تضربني ، قال : فبكى أبي ، وقال : يا بني! اذهب إلى قبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فصل ركعتين ، وقل : اللهم اغفر لعليِّ بن الحسين خطيئته ، ثمّ قال للغلام : اذهب فأنت حر ، فقلت : كان العتق كفارة للذنب؟ فسكت.

[ ٢٨٨٩٣ ] ٢ ـ وعن فضالة ، عن أبان ، عن عبدالله بن طلحة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، إن رجلا من بني فهد كان يضرب عبدا له ، والعبد يقول : أعوذ بالله ، فلم يقلع عنه ، فقال : أعوذ بمحمّد ، فأقلع الرجل عنه الضرب ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يتعوذ بالله فلا تعيذه ، ويتعوذ بمحمّد فتعيذه ، والله أحق أن يجار عائذه من محمّد ، فقال الرجل : هو حر لوجه الله ، فقال : والذي بعثني بالحق نبيّاً ، لو لم تفعل لواقع وجهك حر النار.


[١] تقدم في الباب ٢٨ من هذه الابواب.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ ـ الزهد : ٤٣ | ١١٦ ، باختصار.

[١] في المصدر : القاسم بن علي.

٢ ـ الزهد : ٤٤ | ١١٩ ، باختصار.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست