responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 400

يقبلون منه ، ولا يزوجونه ، قال : يصره [٣] صررا يرمي بها في دارهم.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القصاص [٤] ، وغيره [٥].

٢٩ ـ باب أن من قتل مملوكه ، أو مملوك غيره عمدا لزمه ايضا

كفارة الجمع

[ ٢٨٨٨٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه قال في رجل قتل مملوكه ، قال : يعجبني أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، ثمّ تكون التوبة بعد ذلك.

[ ٢٨٨٩٠ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن ( أبي المغرا ) [١] حميد بن المثنى ، عن معلى بن أبي عثمّان ، عن المعلّى ، وأبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّهما سمعاه يقول : من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة ، ( و ) [٢] يصوم شهرين متتابعين ، ( و ) [٣] يطعم ستين مسكينا.

[ ٢٨٨٩١ ] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام ، قال :


[٣] في المصدر : يصرها.

[٤] يأتي في الحديث ١ و ٣ من الباب ٩ ، والاحاديث ٣ و ٥ و ٦ من الباب ١٠ من أبواب قصاص النفس.

[٥] يأتي في الباب ٢٩ من هذه الابواب.

الباب ٢٩

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٤ | ١٢٠١ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٦٤ | ١٣٠.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٤ | ١٢٠٢.

[١] في المصدر : أبي المعزا.

(٢ و ٣) في المصدر أو.

٣ ـ قرب الإسناد : ١١٢ ، وتفسير العياشي ١ : ٢٦٨ | ٢٤١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست