responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 396

أيوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين ، فيصوم شهرا ، ثمّ يمرض ، هل يعتد به؟ قال : نعم ، أمر الله حبسه ، قلت : امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين ، قال : تصوم ، وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين قلت : أرأيت إن هي يئست من المحيض ، هل تقضيه؟ قال : لا يجزئها الأوّل.

[ ٢٨٨٧٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : المظاهر إذا صام شهرا ، ثمّ مرض اعتد بصيامه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] وفي الصوم [٢] ، وتقدم ما ظاهره المنافاة [٣] ، وبينا وجهه [٤].

٢٦ ـ باب أنه يجزي في الكفارة عتق ام الولد

[ ٢٨٨٨٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام ، قال : ام الولد تجزي في الظهار.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني [١].


٢ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٢ | ١١٩٥ ، وأورده عن النوادر في الحديث ١٣ من الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب.

[١] تقدم في الحديث ١٥ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

[٢] تقدم في الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب.

[٣] تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب.

[٤] تقدم في ذيل الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب ، وفي ذيل الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٩ | ١١٨٥.

[١] الفقيه ٣ : ٣٤٦ | ١٦٦٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست