responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 394

أقول : يحتمل أن يكون المراد بما كان لغير الله : ما وقع الحنث فيه أو ما كان معلقا على شرط كحصول شفاء المريض ، وعلى كل تقدير فالحنث مراد ، وإلا لم تجب الكفارة.

[ ٢٨٨٧٤ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه؟ قال : ( لا أعلمه ) [١] إلا قال : فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكينا.

[ ٢٨٨٧٥ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى العبيدي عن عليّ ، وإسحاق ابني سليمان بن داود : ان إبراهيم بن محمّد أخبرهما ، قال : كتبت إلى الفقيه عليه‌السلام : يا مولاي! نذرت أن أكون متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك ، كيف يصنع؟ وهل عليه من ذلك من مخرج؟ وكم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه إن كفر إن أراد ذلك؟ فكتب يفرق عن كل يوم بمد من طعام كفارة.

أقول : جمع جماعة من الاصحاب بين هذه الاخبار [١] وما تقدم في الصوم [٢] وما يأتي [٣] ، بأن المنذور إن كان صوما وجب بالحنث كفارة شهر رمضان وإلا فكفارة اليمين وهو حسن ، وما تضمن الصدقة بما دون ذلك محمول على العجز عما زاد لما مر [٤] ، أو على الاستحباب مع العجز عن الوفاء بالنذر.


٧ ـ التهذيب ٨ : ٣١٤ | ١١٦٥ ، والاستبصار ٤ : ٥٤ | ١٨٨.

[١] في المصدر : ولا أعلم.

٨ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٥ | ١٣٨٣ و ٤ : ٣٢٩ | ١٠٢٦ نحوه.

[١] راجع السرائر : ٣٦١ ، والارشاد على ما نقل في هامش الروضة للشهيد ١ : ٢٦٦ ، ورسائل الشريف المرتضى ١ : ٢٤٦ | ٦٣.

[٢] تقدم في الباب ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب.

[٣] يأتي في الباب ٢٤ من هذه الابواب ، وفي الابواب ١٠ و ١٩ و ٢٥ من أبواب النذر والعهد.

[٤] مر في الاحاديث ١ ـ ٧ من هذا الباب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست