responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 392

في عدتها في المصاهرة [٣].

٢٣ ـ باب كفارة خلف النذر.

[ ٢٨٨٦٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إن قلت : لله على فكفارة يمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مرسلا مثله [١].

[ ٢٨٨٦٩ ] ٢ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، قال : وكتب إليه يسأله يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة؟ فكتب إليه : يصوم يوما بدل يوم ، وتحرير رقبة مؤمنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار مثله [١].

[ ٢٨٨٧٠ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن السندي بن محمّد ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : بأبي أنت وامي ، إنّي جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله ، قال : كفر


[٣] تقدم في الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ويأتي ما يدل على كفارة تزويج ذات البعل في الباب ٣٦ من هذه الابواب وفي الحديث ٥ من الباب ٢٧ من أبواب حد الزنا.

الباب ٢٣

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٦ | ٩ ، والتهذيب ٨ : ٣٠٦ | ١١٣٦ ، والاستبصار ٤ : ٥٥ | ١٩٣ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب النذر.

[١] الفقيه ٣ : ٢٣٠ | ١٠٨٧.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٥٦ | ١٢ ، وأورده بإسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٩ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب النذر.

[١] التهذيب ٨ : ٣٠٥ | ١١٣٥.

٣ ـ الكافي ٧ : ٤٥٨ | ١٨ ، والتهذيب ٨ : ٣٠٧ | ١١٤٠ ، والاستبصار ٤ : ٥٥ | ١٩١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست