[ ٢٨٨٦٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : إن قلت : لله على فكفارة يمين.
[ ٢٨٨٦٩ ] ٢ ـ وعن
أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، قال : وكتب إليه
يسأله يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من
الكفارة؟ فكتب إليه : يصوم يوما بدل يوم ، وتحرير رقبة مؤمنة.
[ ٢٨٨٧٠ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن السندي بن محمّد ، عن صفوان الجمال ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت
له : بأبي أنت وامي ، إنّي جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله ، قال : كفر
[٣] تقدم في الباب ١٧ من
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ويأتي ما يدل على كفارة تزويج ذات البعل في الباب ٣٦ من
هذه الابواب وفي الحديث ٥ من الباب ٢٧ من أبواب حد الزنا.
الباب ٢٣
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٦
| ٩ ، والتهذيب ٨ : ٣٠٦ | ١١٣٦ ، والاستبصار ٤ : ٥٥ | ١٩٣ ، وأورده عن الفقيه في
الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب النذر.
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٥٦
| ١٢ ، وأورده بإسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب ،
وصدره في الحديث ١ من الباب ٩ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب النذر.