اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 391
النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : سئل أمير المؤمنين عليهالسلام
: هل تطعم المساكين في كفارة اليمين من لحوم الاضاحي؟ فقال : لا ؛ لأنه قربان لله.
٢٢ ـ باب كفارة الوطء في الحيض ، وتزويج المرأة
في عدتها
[ ٢٨٨٦٦ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، ( عن الطيالسي ) [١] ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن فرقد
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في كفارة الطمث ـ : انه يتصدق إذا كان في أوله بدينار ، وفي أوسطه بنصف دينار ،
وفي آخره بربع دينار. الحديث.
[ ٢٨٨٦٧ ] ٢ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ،
عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام
عن رجل واقع امرأته وهي حائض؟ قال : إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر ،
الله وليتصدق على سبعة نفر من المؤمنين ، ( يقوت ) [١] كل رجل منهم ليومه ولا يعد ، وإن كان
واقعها في إدبار الدم في آخر أيامها قبل الغسل فلا شيء عليه.
قول : ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحيض [٢] ، وعلى كفارة تزويج المرأة
١ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٠
| ١١٨٨ ، والاستبصار ١ : ١٣٤ | ٤٥٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه
الابواب ، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الحيض.