responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 391

النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سئل أمير المؤمنين عليه‌السلام : هل تطعم المساكين في كفارة اليمين من لحوم الاضاحي؟ فقال : لا ؛ لأنه قربان لله.

ورواه الصدوق في ( العلل ) كما تقدم في الذبح [١].

٢٢ ـ باب كفارة الوطء في الحيض ، وتزويج المرأة في عدتها

[ ٢٨٨٦٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، ( عن الطيالسي ) [١] ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في كفارة الطمث ـ : انه يتصدق إذا كان في أوله بدينار ، وفي أوسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار. الحديث.

[ ٢٨٨٦٧ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن رجل واقع امرأته وهي حائض؟ قال : إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر ، الله وليتصدق على سبعة نفر من المؤمنين ، ( يقوت ) [١] كل رجل منهم ليومه ولا يعد ، وإن كان واقعها في إدبار الدم في آخر أيامها قبل الغسل فلا شيء عليه.

قول : ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحيض [٢] ، وعلى كفارة تزويج المرأة


[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب الذبح.

الباب ٢٢

فيه حدثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٠ | ١١٨٨ ، والاستبصار ١ : ١٣٤ | ٤٥٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الابواب ، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الحيض.

[١] ليس في التهذيب.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٦٢ | ١٣.

[١] في المصدر : بقدر قوت.

[٢] تقدم في الباب ٢٨ من أبواب الحيض.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست