اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 39
محمّد بن خالد ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ،
قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت مني بائن ، وأنت منّي خليّة ، وأنت مني برية؟
فقال : ليس بشيء.
[ ٢٧٩٦٧ ] ٥ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط وعن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن ابن اُذينة ، عن محمّد بن مسلم ، أنّه سأل أبا
جعفر عليهالسلام عن رجل قال
لامرأته : أنت عليّ حرام ، أو بائنة ، أو بتّة ، أو بريّة ، أو خليّة؟ قال : هذا
كله ليس بشيء. الحديث.
[ ٢٧٩٦٨ ] ٦ ـ وعن
علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : ما تقول في رجل قال
لامرأته : أنت عليّ حرام ، فانّا نروى بالعراق : أنّ عليّا عليهالسلام جعلها ثلاثا ، فقال : كذبوا ، لم
يجعلها طلاقا ، ولو كان لي عليه سلطان لاوجعت رأسه ثمّ أقول : إن الله أحلها لك ،
فماذا حرّمها عليك ما زدت على أن كذبت ، فقلت لشيء أحلّه الله لك : إنه حرام.
[ ٢٧٩٦٩ ] ٧ ـ وعن
حميد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن أبي مخلد السرّاج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال لي شيبة بن عقال : بلغني
أنك تزعم أن من قال : ما أحل الله عليّ حرام ، أنّك لا ترى ذلك شيئا؟ فقلت : أما قولك
: الحلّ علىّ حرام ، فهذا أمير المؤمنين الوليد جعل ذلك في ام سلامة امرأته ، وأنه
بعث يستفتي أهل العراق ، وأهل الحجاز ،
٥ ـ الكافي ٦ : ٦٩ |
١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الابواب.