١٤ ـ باب انه يجزى في الاطعام مد لكل مسكين ،
ويستحب
مدان وان يضم اليه الادام وادناه الملح وارفعه
اللحم.
[ ٢٨٨٣٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ( عن ابن أبي عمير ) [١] ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ،
قال : قال أبو جعفر عليهالسلام
: قال الله عزّ وجلّ لنبيه صلىاللهعليهوآله
: ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ...
* قد فرض
الله لكم تحلة أيمانكم )[٢] فجعلها
يمينا ، وكفرها رسول الله صلىاللهعليهوآله
، قلت : بما كفر؟ قال : أطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، قلنا : ( فمن وجد ) [٣] الكسوة؟ قال : ثوب يواري به عورته.
[ ٢٨٨٣٦ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : في كفارة اليمين : عتق رقبة أو
إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ، والوسط الخل والزيت ،
وأرفعه الخبز واللحم ، والصدقة مد [١]
من حنطة لكل مسكين ، والكسوة
١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٢
| ٤ ، والتهذيب ٨ : ٢٩٥ | ١٠٩٣ ، والاستبصار ٤ : ٥١ | ١٧٦ ، ونوادر أحمد بن محمّد
بن عيسى : ٥٩ | ١١٥ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب ، وصدره
في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب الايمان.