responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 380

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢].

١٤ ـ باب انه يجزى في الاطعام مد لكل مسكين ، ويستحب

مدان وان يضم اليه الادام وادناه الملح وارفعه اللحم.

[ ٢٨٨٣٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ( عن ابن أبي عمير ) [١] ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : قال الله عزّ وجلّ لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ... * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) [٢] فجعلها يمينا ، وكفرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قلت : بما كفر؟ قال : أطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، قلنا : ( فمن وجد ) [٣] الكسوة؟ قال : ثوب يواري به عورته.

[ ٢٨٨٣٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : في كفارة اليمين : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ، والوسط الخل والزيت ، وأرفعه الخبز واللحم ، والصدقة مد [١] من حنطة لكل مسكين ، والكسوة


[٢] التهذيب ٨ : ٢٩٦ | ١٠٩٦.

الباب ١٤

فيه ١٤ حديثا

١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٢ | ٤ ، والتهذيب ٨ : ٢٩٥ | ١٠٩٣ ، والاستبصار ٤ : ٥١ | ١٧٦ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٥٩ | ١١٥ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب الايمان.

[١] في المصدر : عن ابن أبي نجران.

[٢] التحريم ٦٦ : ١ و ٢.

[٣] في المصدر : فما حد.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٥٢ | ٥ ، والتهذيب ٨ : ٢٩٦ | ١٠٩٧ ، والاستبصار ٤ : ٥٢ | ١٧٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

[١] في نسخة زيادة : مد « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست