responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 376

جميلة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : في كفارة اليمين عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ، ـ إلى أن قال : ـ فمن لم يجد فعليه الصيام ، يقول الله عزّ وجلّ : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وكذا الأوّل.

[ ٢٨٨٢١ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة الثمّالي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عمن قال : والله ، ثمّ لم يف؟ فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : كفارته إطعام عشرة مساكين مدا مدا [١] دقيق أو حنطة ، ( أو كسوتهم ) [٢] ، أو تحرير رقبة ، أو صوم ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألته وذكر مثله وترك قوله : أو كسوتهم [٣].

[ ٢٨٨٢٢ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم ابن عمر اليماني ، عن أبى خالد القمّاط ، أنّه سمع أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ، يطعم عشرة مساكين مدا مدا ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

[ ٢٨٨٢٣ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ،


[١] المائدة ٥ : ٨٩.

[٢] التهذيب ٨ : ٢٩٦ | ١٠٩٧ ، والاستبصار ٤ : ٥٢ | ١٧٩.

٤ ـ الكافي ٧ : ٤٥٣ | ٨ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٥٧ | ١١٠ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

[١] في المصدر زيادة : من.

[٢] ليس في المصدر.

[٣] الفقيه ٣ : ٢٢٩ | ١٠٨٢.

٥ ـ الكافي ٧ : ٤٥٤ | ١٣.

٦ ـ الكافي ٧ : ٤٥٣ | ١١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست