responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 375

١٢ ـ باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين ،

اطعام عشرة مساكين ، أوكسوتهم ، او تحرير رقبة ، فمن لم

يجد فصيام ثلاثة ايام متوالية ، فان عجز استغفر الله.

[ ٢٨٨١٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ـ جميعا ـ عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في كفارة اليمين ، يطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد من حنطة ، أو مد من دقيق وحفنة ، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان ، أو عتق رقبة ، وهو في ذلك بالخيار ، أيّ ذلك شاء صنع [١] ، فان لم يقدر على واحدة من الثلاث ، فالصيام عليه ثلاثة أيام.

[ ٢٨٨١٩ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن كفارة اليمين؟ فقال : عتق رقبة أو كسوة ، والكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه ، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات ، وإطعام عشرة مساكين مدا مدا.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله إلا أنه قال : مد مد [١].

[ ٢٨٨٢٠ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي


الباب ١٢

فيه ١٦ حديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٥١ | ١ ، التهذيب ٨ : ٢٩٥ | ١٠٩١ ، والاستبصار ٤ : ٥١ | ١٧٤.

[١] في نسخة : أي الثلاثة صنع ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٥٢ | ٣ ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٥٨ | ١١٤.

[١] التهذيب ٨ : ٢٩٥ | ١٠٩٢ والاستبصار ٤ : ٥١ | ١٧٥.

٣ ـ الكافي ٧ : ٤٥٢ | ٥ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست