responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 372

٨ ـ باب ان من عجز عن كفارة الظهار اجزأه صوم ثمّانية

عشر يوما

[ ٢٨٨١٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، ( عن وهيب بن حفص ) [١] ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل ظاهر من امرأته ، فلم يجد ما يعتق ، ولا ما يتصدق ، ولا يقوى على الصيام ، قال : يصوم ثمّانية عشر يوما ، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].

٩ ـ باب ان من دبر عبده ، ثمّ مات ، فانعتق لم يجزئه

عن الكفارة

[ ٢٨٨١٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخيّ ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن هشام بن ادين [١] سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث الموت ، فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة ، أيجزي عن الميت عتق العبد الذي


الباب ٨

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٣ | ٧٤.

[١] في المصدر : عن وهب بن حفص النخاس.

[٢] تقدم في الباب ٩ من أبواب بقية الصوم الواجب.

الباب ٩

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٤ | ٣.

[١] في نسخة : أديم « هامش المخطوط » وفي التهذيب : هشام بن اُذينة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست