responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 37

[ ٢٧٩٦٢ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثمّاليّ ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل قال لرجل : اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها ، أو اكتب إلى عبدي بعتقه ، يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ قال : لا يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به لسانه ، أو يخطّه بيده ، وهو يريد الطلاق أو العتق ، ويكون ذلك منه بالاهلة والشهود [ و ] [١] يكون غائبا من أهله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢].

ورواه الصدوق أيضا كذلك [٣].

أقول : حكم الكتابة هنا محمول إما على التقية ، وإما على التلفظ معها ، أو على أن علم الزوجة بالطلاق والمملوك بالعتق يكون إما بسماع النطق ، أو بالكتابة ، أو على من لا يقدر على النطق كالاخرس لما يأتي [٤] ، والله أعلم.

١٥ ـ باب عدم وقوع الطلاق بالكناية ، كقوله : أنت خلية أو

برية ، أو بتة ، أو بائن ، أو حرام

[ ٢٧٩٦٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد بن عثمّان ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت مني خليّة أو بريّة ، أو بتّة ، أو بائن ، أو حرام ، قال : ليس بشيء.


٣ ـ الكافي ٦ : ٦٤ | ١.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] التهذيب ٨ : ٣٨ | ١١٤.

[٣] الفقيه ٣ : ٣٢٥ | ١٥٧٢.

[٤] يأتي في الباب ١٦ و ١٩ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٦ | ١٧٠٢ ، التهذيب ٨ : ٤٠ | ١٢٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست