اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 37
[ ٢٧٩٦٢ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثمّاليّ ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل قال لرجل : اكتب يا فلان إلى
امرأتي بطلاقها ، أو اكتب إلى عبدي بعتقه ، يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ قال : لا يكون
طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به لسانه ، أو يخطّه بيده ، وهو يريد الطلاق أو العتق ،
ويكون ذلك منه بالاهلة والشهود [ و ] [١]
يكون غائبا من أهله.
أقول : حكم الكتابة هنا محمول إما على
التقية ، وإما على التلفظ معها ، أو على أن علم الزوجة بالطلاق والمملوك بالعتق
يكون إما بسماع النطق ، أو بالكتابة ، أو على من لا يقدر على النطق كالاخرس لما
يأتي [٤] ، والله
أعلم.
١٥ ـ باب عدم وقوع الطلاق بالكناية ، كقوله :
أنت خلية أو
برية ، أو بتة ، أو بائن ، أو حرام
[ ٢٧٩٦٣ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد بن عثمّان ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته :
أنت مني خليّة أو بريّة ، أو بتّة ، أو بائن ، أو حرام ، قال : ليس بشيء.