responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 368

يطلّق ، ثمّ يتزوجها ، ويمكن الحمل على عدم سقوط الكفارة بالكلية ، بل حتى يتمكن منها بخلاف غير الظهار ، كما قاله الشيخ [٢] ؛ لما يأتي [٣].

[ ٢٨٨٠١ ] ٣ ـ وعنه ، عن بعض أصحابنا ، ( عن الطيالسي ) [١] ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : إن الاستغفار توبة ، وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة.

[ ٢٨٨٠٢ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه ، وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ، ثمّ ليواقع ، وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة ، فاذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الايام فليكفر ، وإن تصدق وأطعم نفسه وعياله ، فانه يجزيه إذا كان محتاجاً ، وإلاّ يجد ذلك فليستغفر ربه ، وينوي أن لايعود فحسبه ذلك ـ والله ـ كفارة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١].


[٢] راجع التهذيب ٨ : ٣٢١ | ذيل ١١٩١ ، والاستبصار ٤ : ٥٧ | ذيل ١٩٦.

[٣] يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٠ | ١١٨٨ ، وأورده بتمامة في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الحض ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

[١] ليس في المصدر.

٤ ـ الكافي ٧ : ٤٦١ | ٦.

[١] التهذيب ٨ : ٣٢٠ | ١١٩٠ ، والاستبصار ٤ : ٥٦ | ١٩٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست