اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 368
يطلّق ، ثمّ يتزوجها
، ويمكن الحمل على عدم سقوط الكفارة بالكلية ، بل حتى يتمكن منها بخلاف غير الظهار
، كما قاله الشيخ [٢]
؛ لما يأتي [٣].
[ ٢٨٨٠١ ] ٣ ـ وعنه
، عن بعض أصحابنا ، ( عن الطيالسي ) [١]
، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : إن الاستغفار توبة ،
وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة.
[ ٢٨٨٠٢ ] ٤ ـ محمّد
بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام ، قال :
الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه ، وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ،
ثمّ ليواقع ، وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة ، فاذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من
الايام فليكفر ، وإن تصدق وأطعم نفسه وعياله ، فانه يجزيه إذا كان محتاجاً ، وإلاّ
يجد ذلك فليستغفر ربه ، وينوي أن لايعود فحسبه ذلك ـ والله ـ كفارة.