اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 367
٦ ـ باب ان كل من عجز عن الكفارة اجزأه
الاستغفار ، وحكم
الظهار في ذلك.
[ ٢٨٧٩٩ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : كل من عجز عن الكفارة التي تجب
عليه من صوم ، أو عتق ، أو صدقة في يمين ، أو نذر ، أو قتل ، أو غير ذلك مما يجب
على صاحبه فيه الكفارة ، فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار ، فانه إذا لم
يجد ما يكفر به حرم [١]
عليه أن يجامعها ، وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ، ولا يجامعها.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد مثله [٢].
[ ٢٨٨٠٠ ] ٢ ـ
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن
أبي الجارود زياد بن المنذر ، قال : سأل أبوالورد أبا جعفر عليهالسلام ـ وأناعنده ـ عن رجل قال لامرأته : أنت
علي كظهر امي مائة مرة؟ فقال أبو جعفر عليهالسلام
: يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ قال : لا ، قال : يطيق إطعام ستين مسكينا مائة مرة؟ قال
: لا ، قال : فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال : لا ، قال : يفرق بينهما.