responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 367

٦ ـ باب ان كل من عجز عن الكفارة اجزأه الاستغفار ، وحكم

الظهار في ذلك.

[ ٢٨٧٩٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم ، أو عتق ، أو صدقة في يمين ، أو نذر ، أو قتل ، أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة ، فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار ، فانه إذا لم يجد ما يكفر به حرم [١] عليه أن يجامعها ، وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ، ولا يجامعها.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد مثله [٢].

[ ٢٨٨٠٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود زياد بن المنذر ، قال : سأل أبوالورد أبا جعفر عليه‌السلام ـ وأناعنده ـ عن رجل قال لامرأته : أنت علي كظهر امي مائة مرة؟ فقال أبو جعفر عليه‌السلام : يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ قال : لا ، قال : يطيق إطعام ستين مسكينا مائة مرة؟ قال : لا ، قال : فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال : لا ، قال : يفرق بينهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر [١].

أقول : يمكن حمل الحديثين لى الاستحباب فانه يمكن إسقاط الكفارة بأن


الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ١٦ | ٥٠ و ٣٢٠ | ١١٨٩ ، والاستبصار ٤ : ٥٦ | ١٩٥.

[١] في نسخة : حرمت « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

[٢] الكافي ٧ : ٤٦١ | ٥.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٢ | ٧٢ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب الظهار.

[١] الفقيه ٣ : ٣٤٥ | ١٦٥٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست