محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن
، عن علي بن أسباط ، عن العلاء مثله [٢].
[ ٢٨٧٩٧ ] ٢ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن
الاحول ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام
في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ، ثمّ وجد نسمة ، قال : يعتقها ، ولا يعتدّ
بالصوم.
[ ٢٨٧٩٨ ] ٣ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن رجل صام من الظهار ، ثمّ أيسر ، وبقي عليه يومان أو ثلاثة من
صومه؟ فقال : إذا صام شهرا ، ثمّ دخل في الثاني أجزأه الصوم ، فليتم صومه ، ولا
عتق عليه.