responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 362

أنزل الله الكفارة في ذلك ، فقال : ( الذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ) [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الظهار [٢] ، وفي الصوم [٣] ، وغير ذلك [٤] ، ويأتي ما يدل عليه هنا [٥] ، وتقدم ما ظاهره المنافاة ، وذكرنا وجهه [٦].

٢ ـ باب ان من تطوع بكفارة الظهار ، وكفارة شهر رمضان

عمن وجبت عليه اجزأه ، ويجوز ان يطعمه اياها هو وعياله

مع الاستحقاق

[ ٢٨٧٩٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : جاء رجل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : يا رسول الله! ظاهرت من امرأتي ، قال : اذهب فاعتق رقبة ، قال : ليس عندي ، قال : إذهب فصم شهرين متتابعين ، قال : لا أقوى ، قال : اذهب فأطعم ستين مسكينا ، قال : ليس


[١] المجادلة ٥٨ : ٣ و ٤.

[٢] تقدم في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الظهار.

[٣] تقدم في الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب.

[٤] تقدم ما يدل على كفارة الظهار بالعموم في الحديث ١ من الباب ١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الحديثين ١ و ٦ من الباب ٦ من أبواب الاعتكاف وفي الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

[٥] يأتي في البابين ٢ و ٨ من هذه الابواب.

[٦] تقدم في الحديث ٦ من الباب ١١ من أبواب الظهار.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٥٥ | ٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست