اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 362
أنزل الله الكفارة
في ذلك ، فقال : ( الذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا
فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام
شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا )[١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الظهار [٢] ، وفي الصوم [٣] ، وغير ذلك [٤] ، ويأتي ما يدل عليه هنا [٥] ، وتقدم ما ظاهره المنافاة ، وذكرنا
وجهه [٦].
٢ ـ باب ان من تطوع بكفارة الظهار ، وكفارة شهر
رمضان
عمن وجبت عليه اجزأه ، ويجوز ان يطعمه اياها هو
وعياله
مع الاستحقاق
[ ٢٨٧٩٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد
، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : جاء رجل إلى رسول
الله صلىاللهعليهوآله ، فقال : يا
رسول الله! ظاهرت من امرأتي ، قال : اذهب فاعتق رقبة ، قال : ليس عندي ، قال :
إذهب فصم شهرين متتابعين ، قال : لا أقوى ، قال : اذهب فأطعم ستين مسكينا ، قال :
ليس
[٤] تقدم ما يدل على كفارة
الظهار بالعموم في الحديث ١ من الباب ١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الحديثين ١
و ٦ من الباب ٦ من أبواب الاعتكاف وفي الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب نكاح العبيد
والاماء.