اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 36
عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمّد ـ
جميعاً ـ عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى علي عليهالسلام في رجل تزوج امرأة ، وشرط لها إن هو
تزوج عليها امرأة ، أو هجرها ، أو اتخذ عليها سريّة ، فهي طالق ، فقضى في ذلك أن
شرط الله قبل شرطكم فان شاء وفى لها بالشرط ، وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ، ونكح
عليها.
أقول : وتقدم مايدل على ذلك في المهور [١] وغيرها [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
١٤ ـ باب انه يشترط في صحة الطلاق التلفظ
بالصيغة ، فلا يقع
بالكتابة ، ان لم ينطق بها
[ ٢٧٩٦٠ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن محمّد
بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، قال : سألته عن رجل
كتب إلى امرأته بطلاقها ، أو كتب بعتق مملوكه ، ولم ينطق به لسانه ، قال : ليس
بشيء حتى ينطق به.
[ ٢٧٩٦١ ] ٢ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، أو ابن أبي عمير ، عن
ابن اُذينة ، عن زرارة ، قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام
: رجل كتب بطلاق امرأته ، أو بعتق غلامه ، ثمّ بدا له ـ فمحاه ، قال : ليس ذلك
بطلاق ، ولا عتاق حتى يتكلم به.