اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 359
أبواب
الكفارات
١ ـ باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار عتق
رقبة ، فإن عجز
فصيام شهرين متتابعين ، فان عجز فاطعام ستين
مسكيناً ، من
حرة كان الظهار ، أو من أمة
[ ٢٨٧٨٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن
حمران ، عن أبي جعفر عليهالسلام
ـ في حديث الظهار ـ قال : وندم الرجل على ما قال لامرأته ، وكره الله ذلك للمؤمنين
بعد ، فأنزل الله عزّ وجلّ : ( والذين يظاهرون من
نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا )[١] ، يعني : ما
قال الرجل الأوّل لامرأته : أنت علي كظهر امي ، قال : فمن قالها بعد ما عفا الله
وغفر للرجل الأوّل فإن عليه ( تحرير رقبة من قبل أن
يتماسا )[٢] ، يعني :
مجامعتها ( ذلكم توعظون به والله بما تعلمون خبير * فمن
لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا )[٣]
فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا.
أبواب الكفارات
الباب ١
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٥٢
| ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب
الظهار.