محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) :
عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
مثله [٢].
[ ٢٨٧٨٢ ] ٤ ـ وعن
أبي عبدالله عليهالسلام أنه سئل إذا
بانت المرأة من الرجل ، هل يخطبها مع الخطاب؟ قال : يخطبها على تطليقتين ، ولا
يقربها حتى يكفر يمينه.
[ ٢٨٧٨٣ ] ٥ ـ وعن
أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في الرجل إذا آلى من امرأته ، فمضت أربعة أشهر ولم يفئ فهي مطلقة ثمّ يوقف ، فان
فاء فهي عنده على تطليقتين ، وإن عزم فهي بائنة منه.
أقول : وتقدم مايدل على وجوب العدة [١] ، ويأتي ما يدل على وجوب كفارة اليمين [٢].
١٣ ـ باب حكم المرأة اذا ادعت ان الرجل لا
يجامعها ، وادعى
الزوج الجماع.
[ ٢٨٧٨٤ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن
إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه إن عليا عليهالسلام
سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها