responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 356

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمّان مثله [١].

محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله [٢].

[ ٢٨٧٨٢ ] ٤ ـ وعن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل إذا بانت المرأة من الرجل ، هل يخطبها مع الخطاب؟ قال : يخطبها على تطليقتين ، ولا يقربها حتى يكفر يمينه.

[ ٢٨٧٨٣ ] ٥ ـ وعن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل إذا آلى من امرأته ، فمضت أربعة أشهر ولم يفئ فهي مطلقة ثمّ يوقف ، فان فاء فهي عنده على تطليقتين ، وإن عزم فهي بائنة منه.

أقول : وتقدم مايدل على وجوب العدة [١] ، ويأتي ما يدل على وجوب كفارة اليمين [٢].

١٣ ـ باب حكم المرأة اذا ادعت ان الرجل لا يجامعها ، وادعى

الزوج الجماع.

[ ٢٨٧٨٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه إن عليا عليه‌السلام سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها


[١] الفقيه ٣ : ٣٤٠ | ١٦٣٧.

[٢] تفسير العياشي ١ : ١١٣ | ٣٤٥.

٤ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٣ | ٣٤٧.

٥ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٤ | ٣٤٩.

[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الباب ١٠ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٦ ، وفي الباب ١٢ و ١٤ من أبواب الكفارات.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٨ | ٢٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست