responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 350

على أن يطلّق ، ولا يقع طلاق فيما بينهما ـ ولو كان بعد أربعة أشهر ـ ما لم ترفعه إلى الامام.

[ ٢٨٧٦٤ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : إذا آلى الرجل من امرأته ـ والايلاء أن يقول : والله لا اجامعك كذا وكذا ، أو يقول : والله لاغيظنّك ـ ثمّ يغاضبها ، ثمّ يتربص بها أربعة أشهر ، فإن فاء ـ والايفاء أن يصالح أهله ـ أو يطلق عند ذلك ، ولا يقع بينهما طلاق حتّى يوقف ، وإن كان بعد الاربعة أشهر ، حتى يفيء ، أو يطلق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٧٦٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل آلى من امرأته بعدما دخل بها فقال : إذا مضت أربعة أشهر وقف ، وإن كان بعد حين ، فإن فاء فليس بشيء ، وهي امرأته ، وإن عزم الطلاق فقد عزم ، وقال : الايلاء : أن يقول الرجل لامرأته : والله لاغيظنك ، ولاسوأنّك ، ثمّ يهجرها ، ولا يجامعها حتى تمضى أربعة أشهر [١] ، فقد وقع الايلاء ، وينبغي للامام أن يجبره على أن يفيء ، أو يطلّق ، فان فاء فان الله غفور رحيم ، وإن عزم الطلاق فان الله سميع عليم ، وهو قول الله تبارك وتعالى في كتابه.

[ ٢٨٧٦٦ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمّان بن


٢ ـ الكافي ٦ : ١٣١ | ٣.

[١] التهذيب ٨ : ٢ | ٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٣ | ٩٠٥.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٣٢ | ٧.

[١] في المصدر زيادة : فإذا مضت أربعة أشهر.

٤ ـ التهذيب ٨ : ٨ | ٢٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٤ | ٩١١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست