اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 349
مسكان ، عن أبي بصير
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : الايلاء : هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها ، فان صبرت عليه
فلها أن تصبر ، وإن رفعته إلى الامام أنظره أربعة أشهر ، ثمّ يقول له بعد ذلك :
إما أن ترجع إلى المناكحة ، وإمّا أن تطلّق ، فان أبي حبسه أبداً.
[ ٢٨٧٦٢ ] ٧ ـ
العياشي في ( تفسيره ) : عن العباس بن هلال ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : ذكر لنا أن أجل الايلاء أربعة
أشهر ، بعدما يأتيان السلطان ، فاذا مضت الاربعة الاشهر فان شاء أمسك ، وإن شاء
طلق ، والامساك المسيس.
أقول : وتقدم مايدل على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٩ ـ باب ان المؤلي يجبر بعد المدة على أن يفيء
أو يطلق ، ولا
يقع طلاقه مع الاكراه الا بعد المرافعة
[ ٢٨٧٦٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن أبي العباس محمّد
بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن حميد
بن زياد ، عن ابن سماعة ـ كلهم ـ عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني
المرادي ـ عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : سألته عن الايلاء ما هو؟ فقال : هو أن يقول الرجل لامرأته : والله لا
اجامعك كذا وكذا ، ويقول : والله لاغيظنّك ، فيتربص بها أربعة أشهر ، ثمّ يؤخذ ،
فيوقف بعد الاربعة أشهر ، فان فاء ـ وهو أن يصالح أهله ـ فان الله غفور رحيم ، وإن
لم يفئ جبر