responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 347

٨ ـ باب ان المؤلي يوقف بعد اربعة اشهر من حين الايلاء لا

قبلها مع مرافعة الزوجة ، فان تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها

المرافعة ، ووجب ان يوقف

[ ٢٨٧٥٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : أيما رجل آلى من امرأته ـ والايلاء أن يقول : والله لا اجامعك كذا وكذا ، والله لاغيظنك ثمّ يغاضبها ـ فانه يتربص به أربعة أشهر ثمّ يؤخذ بعد الاربعة أشهر فيوقف ، فاذا فاء ـ وهو أن يصالح أهله ـ فان الله غفور رحيم ، وإن لم يفىء اجبر على الطلاق ، ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف ، وإن كان أيضا بعد [١] الاربعة الاشهر ثمّ يجبر على أن يفيء ، أو يطلق.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد مثله [٢].

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٣].

[ ٢٨٧٥٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد ابن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود ، أنه سمع أبا جعفر عليه‌السلام يقول في الايلاء يوقف بعد سنة ، فقلت : بعد سنة؟ فقال : نعم ، يوقف بعد سنة.

قال الشيخ : هذا لا ينافي ما قدمناه ؛ لانه لم يذكر أنه إذا كان قبل ذلك لا يوقف ، وإنما يدل الخطاب على ذلك ، ونحن ننصرف عن دليل الخطاب


الباب ٨

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٩ | ١٦٣٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.

[١] في المصدر زيادة : انقضاء.

[٢] الكافي ٦ : ١٣٠ | ٢.

[٣] التهذيب ٨ : ٢ | ١ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٢ | ٩٠٤.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٥ | ٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٤ | ٩١٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست