اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 345
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد ين
يعقوب مثله [٣].
[ ٢٨٧٥٠ ] ٢ ـ
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن عروة ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : قلت له : رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر ، قال فقال : لا يكون
ايلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٦ ـ باب انه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول
[ ٢٨٧٥١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة قال
: لا أعلمه إلا عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : لا يكون مؤليا حتى يدخل [١].
[ ٢٨٧٥٢ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ،
عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها.
[ ٢٨٧٥٣ ] ٣ ـ
وبالإسناد ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : سئل أمير المؤمنين عليهالسلام
عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها ،