responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 345

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد ين يعقوب مثله [٣].

[ ٢٨٧٥٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن عروة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر ، قال فقال : لا يكون ايلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٦ ـ باب انه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول

[ ٢٨٧٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة قال : لا أعلمه إلا عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يكون مؤليا حتى يدخل [١].

[ ٢٨٧٥٢ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها.

[ ٢٨٧٥٣ ] ٣ ـ وبالإسناد ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سئل أمير المؤمنين عليه‌السلام عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها ،


[٣] التهذيب ٨ : ٢ | ١.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٦ | ١٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٣ | ٩٠٧.

[١] تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في البابين ٨ و ٩ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٣٤ | ٣.

[١] في المصدر زيادة : بها.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٣٣ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٧ | ١٦.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٣٤ | ٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست