responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 344

٤ ـ باب انه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح ، بل

بقصد الاضرار

[ ٢٨٧٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : أتى رجل أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فقال : يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما ، وإني قلت : والله لا أقربك حتى تفطميه ، فقال : ليس في الاصلاح إيلاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١].

أقول : ويأتي حكم مثل هذه اليمين في الايمان [٢].

٥ ـ باب انه لا يقع الايلاء الا اذا حلف على ترك الوطء اكثر من

أربعة أشهر ، او حلف مطلقا

[ ٢٨٧٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : أيما رجل آلى من امرأته [١] فانه يتربص بها أربعة أشهر ، ثمّ يؤخذ بعد الاربعة أشهر ـ إلى أن قال : ـ فان لم يفىء جبر على الطلاق.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد مثله [٢].


الباب ٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٣٢ | ٦.

[١] التهذيب ٨ : ٧ | ١٨.

[٢] يأتي في الابواب ١١ و ١٨ و ١٩ من أبوب الايمان.

الباب ٥

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٣٠ | ٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.

[١] في المصدر زيادة : ـ والايلاء أن يقول : لا والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول : والله لاغيضنك ـ ثمّ يغاضبها.

[٢] الفقيه ٣ : ٣٣٩ | ١٦٣٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست