اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 344
٤ ـ باب انه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح ،
بل
بقصد الاضرار
[ ٢٨٧٤٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ، قال : أتى
رجل أمير المؤمنين عليهالسلام
، فقال : يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما ، وإني قلت : والله لا أقربك حتى
تفطميه ، فقال : ليس في الاصلاح إيلاء.
٥ ـ باب انه لا يقع الايلاء الا اذا حلف على
ترك الوطء اكثر من
أربعة أشهر ، او حلف مطلقا
[ ٢٨٧٤٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : أيما رجل آلى من امرأته [١]
فانه يتربص بها أربعة أشهر ، ثمّ يؤخذ بعد الاربعة أشهر ـ إلى أن قال : ـ فان لم
يفىء جبر على الطلاق.