responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 342

البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت [١] عليه ، فاما أن يفيء ، وإما أن يطلّق ، فان تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل.

أقول : وتقدم ما يدل على جواز ترك الجماع أربعة أشهر لا أزيد [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٢ ـ باب ان المؤلي لا اثمّ عليه ولا حرج في الاربعة أشهر ولا

بعدها ، اذا سكتت الزوجة ورضيت ولم ترافعه

[ ٢٨٧٤٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ابن عيسى ، عن عمر بن اذينة ، عن بكير بن أعين ، وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله عليهما‌السلام أنهما قالا : إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ، ولا حق في الاربعة أشهر ، ولا إثمّ عليه في كفه عنها في الاربعة أشهر ، فان مضت الاربعة أشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة ، فان رفعت أمرها ، قيل له : إما أن تفيء فتمسها ، وإما أن تطلق ، وعزم الطلاق : أن يخلي عنها ، فاذا حاضت وطهرت طلقها ، وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء ، فهذا الايلاء الذي أنزله الله تعالى في كتابه وسنة رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله .


[١] في المصدر : فاستعدت.

[٢] تقدم في الباب ٧١ من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب العدد.

[٣] يأتي في الباب ٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥ ، وفي الباب ٨ و ٩ ، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ١٠ ، والحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٣١ | ٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست