responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 341

كتاب الايلاء والكفارات

أبواب الايلاء

١ ـ باب انه لا يقع بغير يمين وان هجر الزوجة سنة فصاعداً ،

لكن يجبر بعد الاربعة أشهر على الوطء ، أو الطلاق

ان لم تصبر المرأة.

[ ٢٨٧٤٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة ، فلا يأتي فراشه؟ قال : ليأت أهله.

وقال عليه‌السلام : أيما رجل آلى من امرأته ـ والايلاء أن يقول : والله لا اجامعك كذا وكذا ، والله لاغيظنك ، ثمّ يغاضبها ـ فانه يتربص به أربعة أشهر. الحديث.

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد مثله [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٢].

[ ٢٨٧٤٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن


ابواب الايلاء

الباب ١

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٩ | ١٦٣٤ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.

[١] الكافي ٦ : ١٣٠ | ٢.

[٢] التهذيب ٨ : ٢ | ١ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٢ | ٩٠٤.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٣٣ | ١٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست