اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 341
كتاب الايلاء
والكفارات
أبواب الايلاء
١ ـ باب انه لا يقع بغير يمين وان هجر الزوجة
سنة فصاعداً ،
لكن يجبر بعد الاربعة أشهر على الوطء ، أو
الطلاق
ان لم تصبر المرأة.
[ ٢٨٧٤٣ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا
يمين سنة ، فلا يأتي فراشه؟ قال : ليأت أهله.
وقال عليهالسلام
: أيما رجل آلى من امرأته ـ والايلاء أن يقول : والله لا اجامعك كذا وكذا ، والله
لاغيظنك ، ثمّ يغاضبها ـ فانه يتربص به أربعة أشهر. الحديث.
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد مثله [١].