اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 339
٢١ ـ باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع.
[ ٢٨٧٤٢ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا قالت المرأة : زوجي علي كظهر امي
، فلا كفارة عليهما [١].
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني [٢].
الباب ٢١
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٤٦
| ١٦٥٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١٥ من هذه الابواب.