responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 339

٢١ ـ باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع.

[ ٢٨٧٤٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا قالت المرأة : زوجي علي كظهر امي ، فلا كفارة عليهما [١].

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني [٢].


الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٤٦ | ١٦٥٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

[١] في المصدر : عليها.

[٢] الكافي ٦ : ١٥٩ | ٢٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست