responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 338

أقول : قوله : فان فاء محمول على التكفير والوطء معا ، ويأتي ما يدل على أحكام الكفارات [٣] ، ولفظ أو هنا للتقسيم لا للتخيير ؛ لما يأتي [٤].

١٩ ـ باب حكم اجتماع الايلاء والظهار

[ ٢٨٧٤٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن السكوني ، قال : قال علي عليه‌السلام في رجل آلى من امرأته ، وظاهر منها في كلمة واحدة [١] ، قال : عليه كفارة واحدة.

٢٠ ـ باب انه لا يقع ظهار على طلاق ، ولا طلاق على ظهار

[ ٢٨٧٤١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه‌السلام : لا يقع ظهار على [١] طلاق ، ولا طلاق على [٢] ظهار.

أقول : فسره بعض فقهائنا بأنه لا يقع أحدهما مع إرادة الآخر ، فتكون على بمعنى مع كما قالوه في قوله تعالى : ( ويطعمون الطعام على حبه ) [٣] وقوله تعالى : ( وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ) [٤] وغير ذلك.


[٣] يأتي في الابواب ١ ـ ٨ من أبواب الكفارات.

[٤] يأتي في الباب ١ من أبواب الكفارات.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٤٤ | ١٦٥١.

[١] الظاهر أن المراد من اجتماع الايلاء والظهار أن يقول : والله أنت علي كظهر امي ويحتمل العموم لجميع الصور فتدبر ( منه قده ).

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٤٥ | ١٦٥٦.

(١ ، ٢) في نسخة : عن ( هامش المخطوط )

[٣] الانسان ٧٦ : ٨.

[٤] الرعد ١٣ : ٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست