اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 338
أقول : قوله : فان فاء محمول على
التكفير والوطء معا ، ويأتي ما يدل على أحكام الكفارات [٣] ، ولفظ أو هنا للتقسيم لا للتخيير ؛
لما يأتي [٤].
١٩ ـ باب حكم اجتماع الايلاء والظهار
[ ٢٨٧٤٠ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده ، عن السكوني ، قال : قال علي عليهالسلام في رجل آلى من امرأته ، وظاهر منها في
كلمة واحدة [١]
، قال : عليه كفارة واحدة.
٢٠ ـ باب انه لا يقع ظهار على طلاق ، ولا طلاق
على ظهار
[ ٢٨٧٤١ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق عليهالسلام
: لا يقع ظهار على [١]
طلاق ، ولا طلاق على [٢]
ظهار.
أقول : فسره بعض فقهائنا بأنه لا يقع
أحدهما مع إرادة الآخر ، فتكون على بمعنى مع كما قالوه في قوله تعالى : ( ويطعمون
الطعام على حبه )[٣] وقوله تعالى
: ( وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم )[٤]
وغير ذلك.