responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 334

[ ٢٨٧٢٩ ] ٥ ـ وعن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل ظاهر ، ثمّ واقع قبل أن يكفر ، فقال لي : أو ليس هكذا يفعل الفقيه؟.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير [١].

أقول : حمله الشيخ على تعليق الظهار بالوطء ؛ لما مضى [٢] ويأتي [٣].

[ ٢٨٧٣٠ ] ٦ ـ وعن محمّد بن أبي عبدالله ، عن معاوية بن حكيم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : إن كان منه الظهار في غير يمين فانما عليه الكفارة بعدما يواقع.

أقول : تقدم وجهه [١].

[ ٢٨٧٣١ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن أبي نجران ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الظهار ظهاران : فأحدهما أن يقول : أنت علي كظهر امي ، ثمّ يسكت ، فذلك الذي يكفر [١] ، فإذا قال : أنت علي كظهر امي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنث ، فعليه الكفارة حين يحنث.

[ ٢٨٧٣٢ ] ٨ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : الظهار على ضربين ، في أحدهما الكفارة ، إذا


٥ ـ الكافي ٦ : ١٥٩ | ٣٠.

[١] التهذيب ٨ : ٢٠ | ٦٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٧ | ٩٥٦.

[٢] مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

[٣] يأتي في الحديث ٧ و ٨ من هذا الباب.

٦ ـ الكافي ٦ : ١٦٠ | ٣٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الابواب.

[١] تقدم في ذيل الحديث ٥ من هذه الابواب.

٧ ـ التهذيب ٨ : ١٢ | ٣٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٩ | ٩٢٩.

[١] في المصدر : يكفره قبل أن يواقع.

٨ ـ التهذيب ٨ : ١٣ | ٤١ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٠ | ٩٣١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست