اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 334
[ ٢٨٧٢٩ ] ٥ ـ وعن
على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، قال :
قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: رجل ظاهر ، ثمّ واقع قبل أن يكفر ، فقال لي : أو ليس هكذا يفعل الفقيه؟.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل
، عن ابن أبي عمير [١].
أقول : حمله الشيخ على تعليق الظهار
بالوطء ؛ لما مضى [٢]
ويأتي [٣].
[ ٢٨٧٣٠ ] ٦ ـ وعن
محمّد بن أبي عبدالله ، عن معاوية بن حكيم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : إن كان منه الظهار في غير يمين فانما عليه الكفارة بعدما يواقع.
[ ٢٨٧٣١ ] ٧ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن أبي نجران ، عن حماد
، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : الظهار ظهاران : فأحدهما أن يقول : أنت علي كظهر امي ، ثمّ يسكت ، فذلك
الذي يكفر [١]
، فإذا قال : أنت علي كظهر امي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنث ، فعليه الكفارة حين
يحنث.
[ ٢٨٧٣٢ ] ٨ ـ
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال
: الظهار على ضربين ، في أحدهما الكفارة ، إذا