اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 333
عن ابن بكير ، عن
رجل [١] ، قال : قلت
لابي الحسن عليهالسلام : إني قلت
لامرأتي : أنت علي كظهر امي إن خرجت من باب الحجرة ، فخرجت ، فقال : ليس عليك شيء
، فقلت : إني أقوى [٢]
على أن اكفر ، فقال : ليس عليك شيء ، فقلت : إني أقوى [٣] على أن اكفر رقبة ورقبتين ، فقال : ليس
عليك شيء ، قويت أو لم تقو.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي
بن فضال : أن رجلا قال لابي الحسن عليهالسلام
، وذكر الحديث [٥].
أقول : هذا محمول على قصد اليمين ، وإن
الكفارة المنفية كفارة اليمين ، ويحتمل الحمل على ارادة عدم لزوم الكفارة قبل
إرادة الوطء ، إذ لا تجب بمجرد حصول الشرط.
[ ٢٨٧٢٨ ] ٤ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن القاسم بن محمّد الزيات قال : قلت لابي
الحسن عليهالسلام إني ظاهرت
من امرأتي ، فقال : كيف قلت؟ قال : قلت : أنت علي كظهر امي إن فعلت كذا وكذا ،
فقال لي : لا شيء عليك ، ولا تعد.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن ( محمّد بن
أحمد بن يحيى ) [١]
، عن أبي سعيد الادمي ، عن القاسم بن محمّد الزيات مثله [٢].