اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 332
١٦ ـ باب جواز تعليق الظهار على الشرط ، وكون
الشرط هو
الوطء ، وأنه لا يقع الظهار قبل حصوله
[ ٢٨٧٢٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : الظهار ضربان : أحدهما فيه
الكفارة قبل المواقعة ، والآخر بعده [١]
، فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول : أنت علي كظهر امي ، ولا يقول : إن فعلت بك
كذا وكذا ، والذي يكفر بعد المواقعة الذي يقول : أنت علي كظهر امي إن قربتك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن أبي عمير مثله [٢].
[ ٢٨٧٢٦ ] ٢ ـ وعن
أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن الرزاز عن أيوب بن نوح ـ جميعا ـ
، عن صفوان ، عن أبي عيينة ، عن زرارة ، قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : إني ظاهرت من ام ولدي [١] ثمّ وقعت عليها ، ثمّ كفرت ، فقال :
هكذا يصنع الرجل الفقيه ، إذا وقع [٢]
كفر.
أقول : هذا محمول على جعل الوطء شرط
الظهار.
[ ٢٨٧٢٧ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ،