responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 332

١٦ ـ باب جواز تعليق الظهار على الشرط ، وكون الشرط هو

الوطء ، وأنه لا يقع الظهار قبل حصوله

[ ٢٨٧٢٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الظهار ضربان : أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة ، والآخر بعده [١] ، فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول : أنت علي كظهر امي ، ولا يقول : إن فعلت بك كذا وكذا ، والذي يكفر بعد المواقعة الذي يقول : أنت علي كظهر امي إن قربتك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن أبي عمير مثله [٢].

[ ٢٨٧٢٦ ] ٢ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن الرزاز عن أيوب بن نوح ـ جميعا ـ ، عن صفوان ، عن أبي عيينة ، عن زرارة ، قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : إني ظاهرت من ام ولدي [١] ثمّ وقعت عليها ، ثمّ كفرت ، فقال : هكذا يصنع الرجل الفقيه ، إذا وقع [٢] كفر.

أقول : هذا محمول على جعل الوطء شرط الظهار.

[ ٢٨٧٢٧ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ،


الباب ١٦

فيه ١٣ حديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٦٠ | ٣٢.

[١] في المصدر : بعدها.

[٢] التهذيب ٨ : ١٢ | ٤٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٠ | ٩٣٠.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٥٩ | ٢٩.

[١] في نسخة : أم ولد لي ( هامش المصححة الثانية ).

[٢] في المصدر : واقع.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٥٤ | ٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست