responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 326

لا ، قال : يطيق [١] إطعام ستين مسكينا مائة مرة؟ قال : لا ، قال : فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال : لا ، قال : يفرق بينهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر مثله [٢].

[ ٢٨٧١٢ ] ٦ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الرحن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات ( في كل مجلس واحدة ) [١] ، قال : عليه كفارة واحدة.

أقول : حمله الشيخ على أن المراد : كفارة واحدة في الجنس كما يأتي [٢] ، ويمكن حمله على ما لو كرر الصيغة بقصد تأكيد الظهار الأوّل ، لا إنشاء ظهار آخر ، فإن القصد والارادة شرط في الظهار كما مر [٣] ، ويحتمل الحمل على الانكار.

١٤ ـ باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة

كفارة ، وان كان بلفظ واحد

[ ٢٨٧١٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن


[١] في المصدر : فيطيق.

[٢] الفقيه ٣ : ٣٤٥ | ١٦٥٤.

٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٣ | ٧٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٣ | ٩٤٢.

[١] في المصدر : في مجلس واحد.

[٢] يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

[٣] مر في الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٥٧ | ١٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست