[ ٢٨٧١٢ ] ٦ ـ
وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن ابن
أبي نصر ، عن عبد الرحن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات ( في كل مجلس واحدة ) [١] ، قال : عليه كفارة واحدة.
أقول : حمله الشيخ على أن المراد : كفارة
واحدة في الجنس كما يأتي [٢]
، ويمكن حمله على ما لو كرر الصيغة بقصد تأكيد الظهار الأوّل ، لا إنشاء ظهار آخر
، فإن القصد والارادة شرط في الظهار كما مر [٣]
، ويحتمل الحمل على الانكار.
١٤ ـ باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه
لكل واحدة
كفارة ، وان كان بلفظ واحد
[ ٢٨٧١٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن