responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 323

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

١٢ ـ باب أن الظهار يقع من الحر والعبد ، الا أن على العبد

نصف الكفارة صوم الشهر ، وليس عليه عتق ، ولا اطعام

[ ٢٨٧٠٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن حمران ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المملوك ، أعليه ظهار؟ فقال : عليه نصف ما على الحر صوم شهر ، وليس عليه كفارة من صدقة ، ولا عتق.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حمران مثله [٢].

[ ٢٨٧٠٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ابن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث الظهار ـ قال : إن الحر والمملوك سواء ، غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة ، وليس عليه عتق ، ولا صدقة ، إنما عليه صيام شهر.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله ، إلى قوله : من الكفارة [١].


[١] تقدم في الابواب ١ و ٤ و ٩ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الباب ١٣ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ ، وفي الباب ١٥ و ١٦ من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٥٦ | ١٣.

[١] التهذيب ٨ : ٢٤ | ٧٩.

[٢] الفقيه ٣ : ٣٤٦ | ١٦٦١.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٥٥ | ١٠ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤ ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

[١] الفقيه ٣ : ٣٤٣ | ١٦٤٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست