اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 323
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٢ ـ باب أن الظهار يقع من الحر والعبد ، الا
أن على العبد
نصف الكفارة صوم الشهر ، وليس عليه عتق ، ولا
اطعام
[ ٢٨٧٠٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن
حمران ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن المملوك ، أعليه ظهار؟ فقال : عليه نصف ما على الحر صوم شهر ، وليس عليه كفارة
من صدقة ، ولا عتق.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن
سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران [١].
[ ٢٨٧٠٥ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ابن دراج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث الظهار ـ قال : إن الحر
والمملوك سواء ، غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة ، وليس عليه عتق ،
ولا صدقة ، إنما عليه صيام شهر.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج
مثله ، إلى قوله : من الكفارة [١].