اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 321
١١ ـ باب ان الظهار يقع من الحرة والامة زوجة
كانت ، او
مملوكة له
[ ٢٨٦٩٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن الرزاز ، عن أيوب
بن نوح ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يظاهر من جاريته؟ فقال :
الحرة والامة في ذا سواء.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن صفوان مثله [٢].
[ ٢٨٦٩٨ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن
مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام
، قال : سئل عن الظهار ، على الحرة والامة؟ قال : نعم.
[ ٢٨٦٩٩ ] ٣ ـ وعن
علي عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ، أو أبي
الحسن عليهماالسلام في رجل كان
له عشر جوار فظاهر منهن جميعا بكلام واحد ، فقال : عليه عشر كفارات.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يعقوب مثله [١]
، وكذا الذي قبله.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٥٦
| ١٢ ، والتذيب ٨ : ١٧ | ٥٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٤ | ٩٤٧ ، وأورد قطعة منه في
الحديث ١ من الباب ١٠ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب ، وذيله في
الحديث ١ من الباب ٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ أبواب الكفارات.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٥٧
| ١٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.