[ ٢٨٦٨٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ـ
جميعا ـ عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن رجل مملك
ظاهر من امرأته ، فقال لي : لا يكون ظهار ، ولا إيلاء حتى يدخل بها.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن
محبوب مثله [٢].
[ ٢٨٦٨٤ ] ٢ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ، و[١]
أبي عبدالله عليهماالسلام ، قال في
المرأة التي لم يدخل بها زوجها ، قال : لا يقع عليها إيلاء ، ولا ظهار.
٩ ـ باب أن من قال : أنت عليّ كظهر امي ، او
قال : كيدها او
رجلها أو أي عضو كان منها وقع الظهار مع نيته
[ ٢٨٦٨٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن