responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 316

أقول : وتقدم مايدل على ذلك [٢].

٨ ـ باب ان الظهار قبل الدخول لا يقع

[ ٢٨٦٨٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعا ـ عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل مملك ظاهر من امرأته ، فقال لي : لا يكون ظهار ، ولا إيلاء حتى يدخل بها.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٢].

[ ٢٨٦٨٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ، و[١] أبي عبدالله عليهما‌السلام ، قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها ، قال : لا يقع عليها إيلاء ، ولا ظهار.

٩ ـ باب أن من قال : أنت عليّ كظهر امي ، او قال : كيدها او

رجلها أو أي عضو كان منها وقع الظهار مع نيته

[ ٢٨٦٨٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن


[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٥٨ | ٢١.

[١] الفقيه ٣ : ٣٤٠ | ١٦٣٨.

[٢] التهذيب ٨ : ٢١ | ٦٦.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢١ | ٦٥.

[١] في المصدر : أو عن.

الباب ٩

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٦١ | ٣٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست