اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 315
يظاهر من امرأته ،
قال : إن كان في يمين فلا شيء عليه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة [٣] ، وهو محمول على مجرد التعليق بالشرط ،
كما قاله الشيخ [٤]
، وغيره [٥].
٧ ـ باب ان الظهار لا يقع في غضب ، ولا اضرار
[ ٢٨٦٨١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : الظهار لايقع على الغضب.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن أحمد بن محمّد بن
أبي نصر مثله [١].
[ ٢٨٦٨٢ ] ٢ ـ وعنه
، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : لا يكون ظهار في يمين ، ولا في
إضرار ، ولا في غضب. الحديث.