responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 315

يظاهر من امرأته ، قال : إن كان في يمين فلا شيء عليه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة [٣] ، وهو محمول على مجرد التعليق بالشرط ، كما قاله الشيخ [٤] ، وغيره [٥].

٧ ـ باب ان الظهار لا يقع في غضب ، ولا اضرار

[ ٢٨٦٨١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام ، قال : الظهار لايقع على الغضب.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله [١].

[ ٢٨٦٨٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : لا يكون ظهار في يمين ، ولا في إضرار ، ولا في غضب. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [١].


[١] تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الباب ٣٥ من أبواب الايمان.

[٣] يأتي في الاحاديث ٧ و ٨ و ٩ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

[٤] راجع التهذيب ٨ : ١٢ | ذيل ٣٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٩ | ذيل ٩٢٨.

[٥] راجع روضة المتقين ٩ : ١٦٢.

الباب ٧

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٥٨ | ٢٥.

[١] التهذيب ٨ : ١٠ | ٣١.

٢ ـ التهذيب ٨ : ١٠ | ٣٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٨ | ٩٢٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢ ، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

[١] الفقيه ٣ : ٣٤٥ | ١٦٥٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست