اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 31
[ ٢٧٩٤٣ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن علي
بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن الربيع الاقرع ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله
عليهالسلام ، قال : لا
طلاق إلا لمن أراد الطلاق. وعنه ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي
عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
مثله [١].
[ ٢٧٩٤٤ ] ٥ ـ وعنه
، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن عبد الواحد بن
المختار الانصاريِّ ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام
يقول : لاطلاق إلا لمن أراد الطلاق.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا [١] ، وفي الظهار [٢] ، وغير ذلك [٣].
١٢ ـ باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح
ووجوده
بالفعل ، فلا يصح الطلاق قبل النكاح ، وان علقه
عليه
[ ٢٧٩٤٥ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ أنّه سئل عن رجل قال : كل
امرأة