responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 31

[ ٢٧٩٤٣ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن الربيع الاقرع ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق. وعنه ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله [١].

[ ٢٧٩٤٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن عبد الواحد بن المختار الانصاريِّ ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : لاطلاق إلا لمن أراد الطلاق.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا [١] ، وفي الظهار [٢] ، وغير ذلك [٣].

١٢ ـ باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده

بالفعل ، فلا يصح الطلاق قبل النكاح ، وان علقه عليه

[ ٢٧٩٤٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ أنّه سئل عن رجل قال : كل امرأة


٤ ـ التهذيب ٨ : ٥١ | ١٦٠.

[١] التهذيب ٨ : ٥١ | ١٦١.

٥ ـ التهذيب ٨ : ٥١ | ١٦٢.

[١] يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٤ ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٨ ، وفي الباب ٣٨ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الظهار.

[٣] يأتي في الحديث ١٦ من الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق.

الباب ١٢

فيه ١٣ حديثا

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٢١ | ١٥٥٨ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست