responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 308

عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق.

ورواه الصدوق مرسلا [١].

محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن فضال مثله [٢].

[ ٢٨٦٦١ ] ٤ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن ( حمران ) [١] عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : لا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٣].

٣ ـ باب أنه لا يقع الظهار الا مع القصد والارادة

[ ٢٨٦٦٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله


[١] الفقيه ٣ : ٣٤٠ | ١٦٣٩.

[٢] التهذيب ٨ : ١٣ | ٤٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٦١ | ٩٣٥.

٤ ـ التهذيب ٨ : ١٠ | ٣٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٨ | ٩٢٣ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧ ، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ٦ من هذه الابواب.

[١] في الاستبصار : حمزة بن حمران « هامش المخطوط ».

[٢] الفقيه ٣ : ٣٤٥ | ١٦٥٧.

[٣] تقدم في الباب ١ من هذه الابواب ، وفي الباب ٣ ، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب قواطع الصلاة.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٥٣ | ٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست