اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 307
٢ ـ باب أنه لا يقع الظهار الا في طهر لم
يجامعها فيه وشهادة
شاهدين في حال البلوغ والعقل والاختيار
[ ٢٨٦٥٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن
حمران ـ في حديث ـ قال : قال أبو جعفر عليهالسلام
: لا يكون ظهار في يمين ، ولا في إضرار ، ولا في غضب ، ولا يكون ظهار إلا في ظهر
من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن
علي بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محبوب مثله [١].
[ ٢٨٦٥٩ ] ٢ ـ وعنه
عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ أنه سأله كيف الظهار؟ فقال
: يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع : أنت عليَّ حرام مثل ظهر امي [١] ، وهو يريد بذلك الظهار.