اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 303
كتاب الظهار
١ ـ باب ان من قال لزوجته : أنت على كظهر أمي
حرم عليه
وطؤها مع الشرائط حتى يكفر ، وانه يحرم التلفظ
بالظهار.
[ ٢٨٦٥٤ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبان وغيره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : كان رجل على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله ، يقال له : أوس بن الصامت ، وكان تحته
امرأة ، يقال لها : خولة بنت المنذر ، فقال لها ذات يوم : أنت علي كظهر امي ، ثمّ
ندم [١] ، وقال لها
: أيتها المرأة ما أظنك إلا وقد حرمت عليّ ، فجاءت إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فقالت : يا رسول الله إن زوجي قال لي
: أنت علي كظهر امّي ، وكان هذا القول فيما مضى يحرم المرأة على زوجها ، فقال لها
رسول الله صلىاللهعليهوآله [٢] : ما اظنك الا وقد حرمت عليه ، فرفعت
المرأة يدها إلى السماء ، فقالت : أشكو ( إلى الله ) [٣] فراق زوجي ، فأنزل الله يا محمّد : ( قد سمع
الله قول التي تجادلك في زوجها )[٤] الآيتين ،
ثمّ
كتاب الظهار
الباب ١
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٤٠
| ١٦٤١ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الكفارات.