responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 301

المختلعة لا سكنى لها ، ولا نفقة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العدد [١] والنفقات [٢].

١٤ ـ باب ان المباراة لا يشترط كونها عند سلطان

[ ٢٨٦٥٣ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن امرأة بارأت زوجها ، على أن له الذي لها عليه ، ثمَّ بلغها أن سلطانا إذا رفع ذلك إليه ، وكان بغير علم منه ، أبى ورد عليها ما أخذ منها ، كيف تصنع؟ قال : فليشهد عليها شهودا على مباراته إيّاها ، أنّه قد دفع إليها الذي لها ، ولا شيء لها قبله.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١].


[١] تقدم في الباب ٢٠ من أبواب العدد.

[٢] تقدم في الباب ٨ من أبواب النفقات.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ ـ قرب الإسناد : ١١١.

[١] تقدم في البابين ٦ و ٨ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست