responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 300

١٢ ـ باب انه يجوز للزوج أن يتزوج اخت المختلعة قبل

انقضاء العدة

[ ٢٨٦٥٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته ، أيحل له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال : نعم ، قد برءت عصمتها منه ، وليس له عليها رجعة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العدد [١] في المصاهرة [٢] ، وغيرها [٣].

١٣ ـ باب ان المختلعة لا سكنى لها في العدّة ولا نفقة

[ ٢٨٦٥١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى ، أنّه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن المختلعة ، ألها سكنى ونفقة؟ فقال : لا سكنى لها ، ولا نفقة.

[ ٢٨٦٥٢ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد ، عن الحسن ، عن محمّد بن زياد ، وصفوان ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال :


الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٤٤ | ٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب العدد.

[١] تقدم في الباب ٤٨ من أبواب العدد.

[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[٣] تقدم ما يدل على المقصود بالعموم في الحديث ١ من الباب ٨ من ابواب النفقات

الباب ١٣

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٩ | ١٦٣٢ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب النفقات.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٤٤ | ٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست