responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 287

بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : لا يكون الخلع حتى تقول : لا اطيع لك أمراً ، ـ إلى أن قال : ـ ولا يكون ذلك إلا عند سلطان ، فاذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقا.

أقول : قد عرفت وجهه [١] ، وقد استدل به على أن الاحاديث السابقة محمول على التقيّة ؛ لاعتباره السلطان.

[ ٢٨٦٠٩ ] ١١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليه‌السلام : أن عليا عليه‌السلام كان يقول في المختلعة : أنّها تطليقة واحدة.

أقول : تقدم وجهه [١].

٤ ـ باب ان المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر ،

ولا يجوز ذلك في المبارئة

[ ٢٨٦١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : المبارئة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ( ما شئت ) [١] أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر ، وإنما صارت المبارئة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء ؛ لانّ المختلعة تعتدي في الكلام ، وتكلّم بما لا يحلّ لها.

[ ٢٨٦١١ ] ٢ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، ( عن


[١] تقدم في الحديث ٩ من هذا الباب.

١١ ـ قرب الإسناد : ٧٢.

[١] تقدم في الحديث ٩ من هذا الباب.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٤٢ | ٢ ، والتهذيب ٨ : ١٠١ | ٣٤٠.

[١] في المصدر : ما شاء.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٤٣ | ٥ ، والتهذيب ٨ : ١٠٠ | ٣٣٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست