اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 287
بكر ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر عليهالسلام ، قال : لا
يكون الخلع حتى تقول : لا اطيع لك أمراً ، ـ إلى أن قال : ـ ولا يكون ذلك إلا عند
سلطان ، فاذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقا.
أقول : قد عرفت وجهه [١] ، وقد استدل به على أن الاحاديث
السابقة محمول على التقيّة ؛ لاعتباره السلطان.
[ ٢٨٦٠٩ ] ١١ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن
جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهالسلام
: أن عليا عليهالسلام كان يقول في
المختلعة : أنّها تطليقة واحدة.
٤ ـ باب ان المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها
أكثر من المهر ،
ولا يجوز ذلك في المبارئة
[ ٢٨٦١٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال :
المبارئة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ( ما شئت ) [١] أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر ،
وإنما صارت المبارئة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء ؛ لانّ
المختلعة تعتدي في الكلام ، وتكلّم بما لا يحلّ لها.
[ ٢٨٦١١ ] ٢ ـ وعن
أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، ( عن